تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

27

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] المنقول عن ابن أبي عقيل ، أنه قال : ( ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم ، فغير لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ، حتى أضيف إليه مثل ماء الورد ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق ، وماء الحمص ، وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره ) ومقتضى إطلاق قوله : بجواز الاستعمال حال الضرورة ، الشمول لرفع الحدث والخبث ، ولذا أسند النقل إلى ظاهره وعن بعض ان خلافه مختص برفع الخبث . ( 2 ) الفرقان : 48 .